عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2010, 06:27 AM   #4
nermine
مشرفة منتدى الأعمال
الصورة الرمزية nermine

المعلومات





آحدث المواضيع


الاتصال

nermine غير متصل

nermine is on a distinguished road
افتراضي رد: ظاهرة التساهل بالطلاق.. الاخطاء والعلاج (1-2-3-4)

ويحسن بنا الآن أن نتعرف على بعض الأخطاء التي تقع عند الطلاق: منها: أن الغالب عند بعض الأزواج والمتعارف عليه عند أكثر القبائل والمجتمعات أنه إذا طلق الرجل إمرأته فإنه يذهب بها الى أهلها، وهذا ليس



بصواب بل هو عين الخطأ ، فإن الرجل إذا طلق إمرأته الطلقة الأولى أو الثانية فإنه لاينبغي له أن يخرجها من بيتها ولاتخرج هي لقوله تعالى : ( واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن ) بل قال بعض أهل العلم : إنه يجب عليها أن تبقى وأن تتجمل وتتزين وتتشرف لزوجها لعله أن يغير رأيه فيراجع ولذلك قال تعالى ( لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) . أما مايفعله بعضهم اليوم من الذهاب بالزوجة الى أهلها فهذا يوسع دائرة الخلاف فبدل أن تكون بين شخصين فإنها تصبح بين أسرتين ، ويتسع الخرق على الراقع ، وربما صعب علاجها إذا أصبحت الحال كهذه ، وربما إن حصل إصلاح وإرجاع للزوجة الى زوجها فربما كان ذلك بشروط تعجيزية كإهداء الذهب والأموال الى الزوجة من أجل الترضية أو إهداء المشالح الى أقاربها ، أضف الى ذلك إراقة ماء الوجه من أجل إعادة الحياة الزوجية الى ماكانت عليه ، بينما كان بإمكان الزوج أن يراجع زوجته بدون هذه الضريبة الباهظة وذلك بما أعطاه الله من حق في مراجعة الزوجة وذلك بأحد أمرين :

1ـ إما أن يجامع بنية الرجعة .

2ـ وإما أن يشهد شاهدين إستحباباً بأنه قد راجع زوجته فلانه . ولايشترط في المراجعة إذن الزوجة ولا ولي أمرها ؛ وذلك لأن المرأة في أثناء العدة ـ إذا كانت الطلقة أولى أو ثانية ـ ماتزال زوجة لزوجها ولاتحتجب عنه كما تفعل بعض النساء عندما تسمع كلمة الطلاق ، فإن الله قد سمى الرجل بعد طلاقه لإمرأته بعلا حيث قال تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ) ولذلك فإن المرأة ترث زوجها إن مات أثناء العدة وهو يرثها إن هي ماتت أثناء العدة ، ومما يدل على أن المرأة تعتبر زوجة أثناء العدة أنه لايجوز للزوج أن يتزوج أختها مادامت زوجته المطلقة في عدتها حتى تنتهي ؛لأن الجمع بين الأختين محرم بنص القران ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ) إذ لو لم نعتبرها زوجة لأجزنا للزوج أن يتزوج أختها ، فدل عدم الجواز على أن المرأة أثناء العدة تعتبر زوجة . وهكذا أيضا فإن الذي تحته أربع نسوة وطلق واحدة منهن ، فإنه لايجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة وذلك لأن الشرع إعتبرها زوجة أثناء العدة . ولذلك ربما استعجل بعض الجهال بعد أن يطلق إمرأة من نسائه الأربع الى الزواج من الخامسة ولم تنتهي عدة المطلقة وهذا أمر محرم ومنكر عظيم فإن نكاح الخامسة والحال هذه باطل ولايصح .

ومن الأخطاء : أن مما يزيد الأمر مرارة والطين بلةً أن بعض من يطلق لايكلف نفسه عناء السؤال خشية أن يفرق بينه وبين زوجته فيؤثر السكوت على هذا دون أن يستفتي في هذه القضية والتي يعني التساهل فيها أنه ربما بقي مع إمرأة لاتحل له سنين طويلة على هذا الحال والعياذ بالله . وهذا وأمثاله ليسوا معذورين فإن الله تعالى يقول ( فإسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) ، والبعض منهم إن سأل فإنه يصوغ السؤال بالصيغة التي توهم المفتي ليفتي له بالفتوى التي هو يبحث عنها ، فإن المفتي يفتي على نحو ما يسمع من حال السائل وقد تكون الحقيقة بخلاف ذلك . والبعض منهم يبحث عن العلماء والمشايخ والذين في الغالب يكون في فتاويهم نوع من الفسحة والتوسع التي يفرح بها هؤلاء ؛ لأنها وافقت هوى في قلوبهم ، بل إن وجد بعضهم شدة في الفتوى من الشيخ أو العالم فإنه مايزال به يستجدي عطفه وشفقته لعله أن يتراجع عن هذه الفتوى إلى ماهو أرفق بالمستفتي ، وربما تركه وذهب الى غيره حتى يجد الفتوى التي تلائمة وتوافق هواه وبغيته . نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه .

تحياتي
نرمين من المغرب






التوقيع



رد مع اقتباس