عرض مشاركة واحدة
قديم 15-10-2007, 12:19 PM   #3
مبتدئ بالاسهم
.

المعلومات





آحدث المواضيع


الاتصال

مبتدئ بالاسهم غير متصل

مبتدئ بالاسهم is on a distinguished road
افتراضي رد: دوره مبسطه في عالم الاسهم وفن المضاربه ..

نظرية التجميع والتصريف = من ادوات المضارب لرفع السهم

التجميع : يقوم المضارب ذات رأس المال الضخم اذا حب ان يرفع من سعر احد الشركات بما يسمى بالتجميع ...
وتكون بطريقتين : ان يملك اسهم للشركة المختار المضاربه عليها لرفع قيمتها ويعرض كمية هائله من الاسهم بسعر منخفض ليضغط على سعر الشركه حتى تنخفض قيمتها ... عندها يبدء المتعاملين ببيع السهم لخوفهم من الخساره حتى يصل الى السعر الادنى والذي يريد المضارب او ما يسمى ( الهامور) ان يشتري به ....
او ان يبدء في عملية التجميع من السعر الموجود بدون الضغط على السهم .....

فيقوم المضارب بطلب كميات صغيره بشكل متتالي حتى يشتري بسعر ثابت كميه كبيره من الاسهم وعندما يكتفي يقوم بشراء اسهم العرض بشكل سريع حتي يلفت الانتباه للسهم .
الامر الذي يجعل المتعاملين بالسوق يتهافتون على الشراء الى ان يصل السهم الى السعر الذي يريده المضارب ( الهامور ) فيقوم بما يسمى بعملية التصريف.

عملية التصريف تشبه عملية التجميع لكن بالعكس .. فيقوم بعرض اسهمه بكميات قليله ومتتابعه في غمرة تفاجيء المتعاملين بسعر السهم وشرائهم فيه حتى تنتهي الكمية التي يمتلكها المضارب ثم يترك السهم ولكن بعد ان خاب امل ارتفاعه ليبدء في رحلة هبوطه مرة اخرى

كيفية تزكية الأسهم :


إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج .

أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي :
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة .

أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:-

أ ) إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر 2.5 % .

ب ) وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ ذمته بذلك .

((( ومن موقع الدرر السنية إليكم قرار مجمع الفقة الإسلامي )))

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي :

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون ...... يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .

ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .

رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق


ومن كتاب:الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
للدكتور .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية

أحكام زكاة الأسهم :

يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:

إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية(.
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.






التوقيع

لكل مبتدئ بالاسهم .. ولكم من يرغب بان يدخل او يتعرف على سوق الاسهم السعودية

تفضل بزيارتنا بقسم المبتدئين في الاسهم

اضغط هنا

لنقدم لك كل مواضيع التوجيه والنصح ونساعدك كي تتعلم .

رد مع اقتباس